مرسوم رئاسي رقم 20-171
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–171 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وستة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.576.672 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.