مرسوم رئاسي رقم 20-171
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–171 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وستة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.576.672 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمّع". 11 يوليو سنة 2020 م تنظيميّة