مرسوم رئاسي رقم 20-160 · ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-160 مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.