مرسوم رئاسي رقم 20-160
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-160 مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو 2020 عبد المجيد تبون الملحق الولاية المقاطعات الإدارية المعنية أدرار تيميمون برج باجي مختار بسكرة أولاد جلال بشار بني عباس تا منغست إن صالح إن قزام ورقلة توقرت إيليزي جانت دبداب الوادي المغير غرداية المنيعة 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م مراسيم