مرسوم رئاسي رقم 20-158
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-158 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي 10
المادة 5
للوكالة أجهزة للاستشارة والتوجيه العلمي واليقظة الاستراتيجية تتشكل من شخصيات علمية وخبراء ومتخصصين مشهود لهم بالكفاءة في مجالات اختصاصهم. كما تتوفر على هياكل إدارة وتسيير.
توضح صلاحيات الوكالة وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص. خاص