مرسوم رئاسي رقم 20-158
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-158 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي 10
المادة 4
يدير الوكالة رئيس، برتبة مستشار برئاسة الجمهورية، يعين بمرسوم رئاسي.
ويساعده نائب رئيس ومستشار خاص، برتبة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، يعينان بمرسوم رئاسي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.