مرسوم رئاسي رقم 20-158
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-158 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي 10
المادة 3
الوكالة مؤسسة للرصد والتشاور واليقظة الاستراتيجية والتوجيه والإنذار في مجال الأمن الصحي.
وتكلف الوكالة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي والسهر على تنفيذها.
وتضمن الوكالة تنسيق البرامج الوطنية للوقاية من التهديدات وأخطار الأزمات الصحية ومكافحتها.
وتتولى الوكالة مهمة المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مجال الأمن الصحي وإصلاح المنظومة الوطنية للصحة العمومية.