الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 9
المؤسسات المشتركة
1- عندما :
أ) تشارك مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة وفي مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي كلتا الحالتين، تكون المؤسستان في علاقتهما التجارية أو المالية، مرتبطتين بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإنّ أي أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين من دون هذه الشروط، ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط، يمكن إدراجها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. ومع ذلك، فمن المفهوم أن كون المؤسسات المشتركة قد أبرمت اتفاقات، مثل اتفاقات تقاسم التكاليف أو اتفاقات الخدمات العامة، على أساس توزيع النفقات التنفيذية والنفقات الإدارية العامة والنفقات التقنية والتجارية ونفقات البحث والتطوير وغيرها من النفقات المماثلة، لا يمثل في حد ذاته شرطا كما ورد في الجملة السابقة.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها - وتخضعها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مؤسسة تابعة للدولة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة أرباحا كان من المفروض أن تحققها المؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولاً، ولو كانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين تلك التي اتفقت عليها مؤسسات مستقلة، فعلى الدولة الأخرى، عندئذ، إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل، يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما إذا دعت الضرورة ذلك.