الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 6
دخل الممتلكات العقارية
1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل المحصل عليه من الزراعة أو استغلال الغابات الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020. م
2- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى المحدد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المذكورة. وعلى أي حال، فإنّ العبارة تشمل الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة والاستغلال الغابي والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تندرج السفن والطائرات ضمن الممتلكات غير المنقولة.
3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج عن استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1(و)3) على الدخل المكتسب من الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل المتأتي من الممتلكات غير المنقولة المستعملة من أجل تنفيذ خدمات شخصية مستقلة.