الفصل الثاني — تعريفات
المادة 5
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة"
مقرا ثابتًا للعمل يمارس من خلاله نشاط مؤسسة بصفة كلية أو جزئية.
2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة :
أ) مقر الإدارة،
ب) فرع
ج) مكتب
د) مصنع
ه) ورشة، و
و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية أو استغلالها.
3- موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو نشاط إشرافي ذو صلة بهذا الموقع أو المشروع، يشكل منشأة دائمة فقط إذا دامت مدته أكثر من ستة (6) أشهر.
4- بغض النظر عن الأحكام السابقة في هذه المادة ، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" : 27 يونيو سنة 2020 م
أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة،
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التحويل من قبل مؤسسة أخرى،
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر يكتسي طابعا تحضيريا أو ثانويا للمؤسسة، و
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) شريطة أن يكتسي النشاط الإجمالي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج طابعا تحضيريا أو ثانويا.
5- بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة ، إذا كان شخص – خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) - يعمل لحساب مؤسسة ولديه في دولة متعاقدة سلطة إبرام عقود باسم المؤسسة، فإن تلك المؤسسة تعد حائزة منشأة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لكل النشاطات التي يقوم بها ذلك الشخص لحساب تلك المؤسسة، ما لم تكن نشاطات هذا الأخير محصورة في تلك المذكورة في الفقرة 4، والتي لا تسمح، إذا مورست من خلال مكان ثابت للأعمال، باعتبار هذا المكان منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة.
6- لا تعتبر مؤسسة لديها منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تزاول نشاطا في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لأعمالهم.
7- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.