الفصل الثاني — تعريفات
المادة 4
المقيم
1 - لأهداف هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم دولة متعاقدة"
أي شخص يخضع للضريبة وفقاً لقوانين تلك الدولة، بحكم سكنه أو إقامته أو مكان إدارته ، أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. غير أنّ هذه العبارة لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فقط فيما يتعلق بالدخل المكتسب من مصادر في تلك الدولة أو رأس المال المتواجد بها.
2- يشمل مصطلح "مقيم في دولة متعاقدة" تلك الدولة أو أي تقسيم سياسي أو سلطة محلية منبثقة عنها وصندوق تقاعد معترف به مسير وفقاً للأحكام التنظيمية للدولة المتعاقدة، سواء كان دخل صندوق التقاعد هذا أو لم يكن معفى من الضريبة في تلك الدولة بشكل عام.
3- وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، عندما يكون شخص طبيعي مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه، يحدد عندئذ، كالآتي :
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة التي يمتلك فيها سكنا دائما، أما إذا كان يمتلك سكنا دائما في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا لم يكن بالإمكان تحديد الدولة التي يملك فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا كان لا يمتلك سكنا دائما في أي من الدولتين، فيُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يمتلك فيها سكنه المعتاد،
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها،
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية المسألة باتفاق مشترك بينهما.
4- وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، عندما يكون شخص آخر خلاف الشخص الطبيعي مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنّه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يقع فيها مقر إدارته الفعلي.