الفصل الثاني — تعريفات
المادة 3
تعريفات عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك :
أ) يعني مصطلحا "دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى" مملكة هولندا عندما يتعلق الأمر بالجزائر أو هولندا حسب ما يقتضيه السياق،
ب) يعني مصطلح "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، وكذا المناطق التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية سلطة قوانينها أو حقوقها السيادية في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار وباطن أرضها ومياهها العلوية
ج) يعني مصطلح " هولندا"، الجزء الأوروبي من مملكة هولندا، بما في ذلك بحرها الإقليمي، وأي منطقة تقع خارج بحرها الإقليمي أو متاخمة له، تمارس ضمنها مملكة هولندا سلطة اختصاصها أو حقوقها السيادية
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، شركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص
ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة معنوية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة معنوية لأغراض فرض الضريبة
و) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة" و"مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مؤسسة مستغلة من طرف مقيم بدولة متعاقدة، ومؤسسة مستغلة من طرف مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ز) تعني عبارة "نقل" "دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة تقوم به مؤسسة تمتلك مقرها الفعلي للتسيير في دولة متعاقدة، ما عدا في حالة ما إذا تم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) تعني عبارة "السلطة المختصة" :
1- بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض
2- بالنسبة لمملكة هولندا، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض.
ط) يعني مصطلح "مواطن" :
1- أي شخص طبيعي يحوز جنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو جنسية مملكة هولندا،
2- أي شخص معنوي ، شركة أو جمعية تستمد وضعيتها القانونية من القوانين المعمول بها في الدولة المتعاقدة.
2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإنّ أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون له المعنى الذي يحوزه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة على المعنى المعطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للتشريعات الأخرى لتلك الدولة.