الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 32
الإنهاء تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى غاية إنهائها من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لأي من الدولتين م المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار كتابي بالإنهاء في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل نهاية أي سنة ميلادية، حيث يبدأ احتساب هذا الأجل بعد مرور خمس (5) سنوات عن تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ بالنسبة للسنوات والفترات الخاضعة للضريبة بعد نهاية السنة المدنية التي تم فيها الإخطار بالإنهاء.
إثباتاً لذلك، قام الموقعان أدناه ، المفوّضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 9 مايو سنة 2018 ، في نسختين باللغات العربية والإنجليزية والهولندية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النسختين العربية والهولندية ، يرجح نص اللغة الإنجليزية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة هولندا الديمقراطية الشعبية وزير المالية وزير الشؤون الخارجية عبد الرحمان راوية ستاف بلوك بروتوكول فيما يتعلق بالاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا من أجل إلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها، فقد اتفق الموقعان أدناه على أن الأحكام الآتية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
أحكام عامة من المتفق عليه أن كلتا الدولتين المتعاقدتين لا تنويان إحداث فرص لعدم الإخضاع الضريبي أو الإخضاع الضريبي المنخفض من خلال التهرب الجبائي أو تجنب الضريبة، سواء كان ذلك عبر اتفاقات تهدف إلى الحصول على الإعفاء المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية قصد ضمان استفادة المقيمين في دولة ثالثة بشكل غير مباشر.
I - المادة 3، الفقرة 1 ، الفقرة الفرعية ه إذا كان كيان باعتباره شخصا معنويا لأغراض ضريبية خاضعا بحد ذاته للضريبة في دولة متعاقدة، وكان دخل ذلك الكيان خاضعا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى باعتباره دخلا للمساهمين في ذلك الكيان، فإنّ السلطات المختصة تتخذ تدابير تكفل، من جهة، تجنب الإزدواج الضريبي، لكنها تمنع من جهة أخرى، أن يعفى (جزئيا) الدخل من الضريبة لمجرد تطبيق الاتفاقية. ولتحديد ما إذا كان الأمر متعلقا بذلك، تعتبر الضريبة المفروضة على دخل ذلك الكيان أنها 5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020 م ضريبة مفروضة على دخل المساهمين في ذلك الكيان، بما يتناسب مع مساهمتهم في رأسمال هذا الأخير. وإن استلزم الأمر، يمكن تحديد أن كل مساهم، بما يتناسب مع مساهمته في ذلك الكيان، يجوز له أن يقيّد الضريبة المفروضة على الدخل على مستوى ذلك الكيان (بما في ذلك خصم الضريبة المحتملة على الدول الثالثة)، مع الضريبة التي تقع على عاتقه بعنوان الدخل نفسه. وعلاوة على ذلك، يجوز للدولة التي يقيم فيها ذلك الكيان، التخلي عن فرض ضرائب محتملة على توزيع أرباح ذلك الكيان على المساهمين.
II - المادة 3، الفقرة 2، والمادة 26 من المتفق عليه ، إذا توصلت السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، باتفاق مشترك، إلى حل يندرج في إطار الاتفاقية بالنسبة للحالات الآتية :
أ - تطبيق الفقرة (2) من المادة 3 فيما يتعلق بتفسير مصطلح غير معرّف في الاتفاقية، أو ب – الاختلاف في الوصف (على سبيل المثال : الاختلاف في عنصر الدخل أو شخص).
فقد يترتب على ذلك ازدواج ضريبي أو إعفاء مزدوج، حيث يكون هذا الحل بعد نشره من قبل كلتا السلطتين المختصتين، ملزماً أيضاً لتطبيق أحكام الاتفاقية بالنسبة لحالات أخرى مماثلة.
III - المادة 4 يعد الشخص الطبيعي الذي يعيش على متن سفينة بدون أي محل إقامة حقيقي في أي من الدولتين المتعاقدتين، مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء السفينة.
IV - المادة 7 أما فيما يتعلق بالفقرتين (1(و)2) من المادة 7، عندما تبيع مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة سلعاً أو بضائع أو تزاول نشاطات في الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، فلا يتم تحديد أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس المبلغ الإجمالي الذي تتقاضاه المؤسسة ، بل يتم تحديدها فقط على أساس حصة الدخل الذي يمكن أن ينسب للنشاط الفعلي للمنشأة الدائمة فيما يتعلق بتلك المبيعات أو الأعمال.
وعلى وجه الخصوص، في حالة عقود تتضمن دراسات استقصائية أو توريد أو تركيب أو معدات أو تشييد منشآت صناعية أو تجارية أو علمية، أو أشغال عامة، وعندما تمتلك المؤسسة منشأة دائمة، فلا يتم تحديد الأرباح المنسوبة لهذه المنشأة الدائمة على أساس المبلغ الإجمالي للعقد، بل يتم تحديدها فقط على أساس حصة العقد التي يتم تنفيذها بشكل فعلي من قبل المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة التي تحتضن هذه الأخيرة. وتخضع الأرباح المتعلقة بهذا الجزء من العقد الذي ينفذه المكتب الرئيسي للمؤسسة، للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها المؤسسة.
- المادة 7 والمادة 14 تعد المبالغ المقبوضة مقابل تأدية خدمات تقنية، بما في ذلك الدراسات والدراسات الاستقصائية التي تكتسي طابعا علميا أو جيولوجيا أو تقنيا ، أو عن تأدية خدمات الاستشارة أو الإشراف ، مبالغا تطبق عليها أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالة.
VI - المواد 8 و 13 و 15 و 23
1 - لأغراض المواد 8 و 13 و 15 و 23 ، يُعدّ مقر الإدارة الفعلي لشركة N.V KLM موجودا في هولندا، كما تتمتع هذه الأخيرة بالحق الحصري في الإخضاع الضريبي فيما يتعلق بشركة N.V KLM (رويال ايرلاين) بموجب الاتفاقية الجبائية المبرمة بين هولندا وفرنسا.
2 - ينطبق الحكم الوارد في الفقرة (1) أيضاً على أي وضعية تستمر فيها ممارسة أنشطة النقل الجوي التي تضمنها شركة N.V KLM بشكل كامل أو جوهري من قبل شخص آخر يعتبر مقيماً في هولندا.
VII - المواد 10 و 11 و 12 عندما تقتطع الضريبة من المصدر بمبلغ يفوق مبلغ الضريبة المفروضة بموجب أحكام المواد 10 أو 11 أو 12، فيجب تقديم طلبات استرداد المبلغ الزائد من الضرائب لدى السلطة المختصة للدولة التي تفرض الضريبة، وذلك في غضون ثلاث (3) سنوات بعد انقضاء السنة المدنية التي تم فيها فرض . الضريبة VIII - المادتان 10 و 13 من المتفق عليه، إذا كان شخص طبيعي مقيما في دولة متعاقدة، يمتلك حصة كبيرة في شركة ويتقاضى دخلا مرتبطا بالتصفية (الكلية أو الجزئية) لتلك الشركة أو شراء تلك الشركة لأسهم، فإن مثل هذا الدخل تتم معالجته باعتباره دخلا مكتسبا من الأسهم وليس ربحا رأسماليا.
IX - المادة 11، الفقرة 3 من المتفق عليه ، يشمل مصطلح "المؤسسة المالية" كما هو مذكور في الفقرة (3) من المادة 11 :
- الشركة الهولندية لتمويل التنمية
- البنك الهولندي للاستثمار من أجل البلدان النامية، و
- وكالة التأمين الهولندية.
يجوز للسلطات المختصة أن تحدد، باتفاق مشترك الهيئات الحكومية الأخرى التي ينطبق عليها هذا الحكم.
X - المادة 16 عندما تقيم شركة في هولندا، فإن مصطلح "عضو مجلس الإدارة" يشمل كلاً من "bestuurder" و "commissaris". إن مصطلحي "المدير " و "المفوّض" يعنيان، على التوالي، الأشخاص المكلفين بالإدارة العامة للشركة والأشخاص المكلفين بالإشراف عليها.
XI - المادة 26 فيما يتعلق بأي اتفاق يتم التوصل إليه نتيجة لإجراء اتفاق متبادل على النحو المنصوص عليه في المادة 26، إذا لزم الأمر خلافا لتشريعاتها الوطنية، يجوز للسلطات المختصة للدولتين أن تتفقا على أن الدولة التي تفرض ضرائب إضافية نتيجة للاتفاق المذكور أعلاه، لن تفرض أي زيادات أو رسوم إضافية أو فوائد أو تكاليف بعنوان هذه الضرائب الإضافية بما أنه سيتم الشروع في إجراء خصم للضريبة الموافقة في الدولة الأخرى نتيجة للاتفاق، ولن تسدد أي فائدة في تلك الدولة بعنوان هذا التخفيض الضريبي.
XII - المادتان 27 و 28
1 - تبعاً لذلك، تطبق أحكام المادتين 27 و 28 على المعلومات ذات الصلة بتنفيذ اللوائح المتعلقة بالدخل والمساعدة في تحصيل المساهمات أو المدفوعات التي تتم بموجب اللوائح المتعلقة بالدخل بموجب قوانين هولندا من جانب السلطات الضريبية الهولندية المعنية بتنفيذ أو تطبيق أو إدخال هذه اللوائح المتعلقة بالدخل حيز التنفيذ.
مراسيم