الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 30
التوسع الإقليمي
1- يجوز تمديد هذه الاتفاقية، سواء كان ذلك يشمل مجملها أو بعض التعديلات الضرورية، لتشمل أحكامها مناطق من مملكة هولندا غير موجودة في أوروبا، إذا كانت المنطقة المعنية تفرض ضرائب مماثلة في جوهرها لتلك التي تنطبق عليها الاتفاقية. ويصبح أي تمديد من هذا القبيل ساري المفعول اعتبارا من هذا التاريخ ويخضع لهذه التعديلات والشروط، بما في ذلك شروط الإنهاء ، على النحو الذي يمكن تحديده والاتفاق عليه في المذكرات والرسائل التي يتم تبادلها من خلال القنوات الدبلوماسية.
2- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن إنهاء العمل بالاتفاقية لا ينهي أيضا أي تمديد للاتفاقية يشمل منطقة معنية بهذا الأخير بموجب هذه المادة.