الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 28
المساعدة في التحصيل
1- تقدم الدولتان المتعاقدتان لبعضها البعض المساعدة من أجل تحصيل الديون الجبائية. وتعد هذه المساعدة غير مقيدة بأحكام المادتين 1 و2. ويجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين، باتفاق متبادل، أن تحددا كيفيات تطبيق هذه المادة.
2- تعني عبارة "دين جبائي" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، المبلغ المستحق بعنوان الضرائب على اختلاف طبيعتها أو تسميتها، المحصلة لحساب الدولتين المتعاقدتين أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، طالما كانت الضرائب المفروضة قد فرضت بشكل غير مخالف لهذه الاتفاقية أو لأي اتفاق تكون الدولتان المتعاقدتان طرفا فيه، وكذا الفوائد والغرامات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بهذه الضريبة.
3- لا تطبق أحكام هذه المادة إلا على الديون الجبائية التي تشكل موضوع اتفاق يسمح بتطبيق القانون في الدولة المقدمة للطلب، والتي لم يتم الطعن فيها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة. ومع ذلك، إذا كان الدين مرتبطا بضريبة فرضت على شخص بصفته غير مقيم في الدولة المقدمة للطلب، فإنّ أحكام هذه المادة تطبق فقط عندما لا يكون من الممكن الطعن في الدين، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة. وتتولى الدولة الأخرى تحصيل الديون وفقاً لأحكام قوانينها المطبقة على الضرائب الخاصة بها وجمعها كما لو كانت هذه الديون ديون عائدة لتلك الدولة الأخرى.
4- عندما يكون الدين الجبائي لدولة متعاقدة دينا يمكن هذه الدولة، طبقا لقوانينها، اتخاذ الإجراءات التحفظية من أجل ضمان تحصيله، فيجب، بطلب من السلطات المختصة لهذه الدولة، قبول هذا الدين لأغراض اعتماد الإجراءات التحفظية من طرف السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. ويجب على هذه الدولة الأخرى اتخاذ الإجراءات التحفظية اتجاه هذا الدين الجبائي طبقا لأحكام تشريعها كما لو كان الأمر يتعلق بدين جبائي لهذه الدولة الأخرى حتى ولو ، خلال تطبيق هذه الإجراءات، يكون الدين الجبائي غير قابل للتحصيل في الدولة الأولى المذكورة أو مستحقا على شخص له الحق في منع تحصيله.
5- بغض النظر عن أحكام الفقرتين (3(و)4)، لا تخضع الديون الجبائية التي تقبلها دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين (3(و)4)، لحدود زمنية ولا تمنح أي أولوية على الديون الجبائية بموجب قوانين تلك الدولة بسبب طبيعتها تلك، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة، فلا يمكن تحصيلها بالسجن بسبب عجز المدين عن التسديد.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الديون الجبائية التي تقبلها دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين (3(و)4) لا يجوز، في تلك الدولة، أن تمنح لها أية أولوية مطبقة على تلك الديون بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.
6- لا يجوز رفع الدعاوى المتعلقة بوجود أو صلاحية أو مبلغ الدين الجبائي لدولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
7- عندما تقدم دولة متعاقدة، في أي وقت، طلبا طبقا لأحكام الفقرتين (3(أو)4) وقبل أن تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وتسليم مبلغ الدين الجبائي المعني إلى الدولة المذكورة أولاً، يتوقف هذا الدين الجبائي عن كونه :
أ) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (3) لدين جبائي للدولة المذكورة أولاً قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة، ومستحقا على شخص لا يستطيع أن يمنع تحصيله في تلك اللحظة وطبقا لقوانين هذه الدولة، أو
ب) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (4)، لدين جبائي للدولة المذكورة أولاً ، يمكن هذه الدولة أن تتخذ إزاءه، طبقا لتشريعها، إجراءات تحفظية لضمان تحصيله.
تقوم السلطات المختصة في الدولة المذكورة أولاً بإبلاغ هذا الموضوع، فورا للسلطات المختصة للدولة الأخرى، وتقوم الدولة المذكورة أولاً ، حسب اختيار الدولة الأخرى، بتعليق أو سحب طلبها.
8- لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادة على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام :
أ) باتخاذ إجراءات إدارية تخالف تشريعها وممارستها الإدارية أو تخالف التشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) باتخاذ تدابير مخالفة للسياسة العامة (النظام العام)،
ج) بتقديم مساعدة إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لم تتخذ جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، حسب الحالة، المتوفرة بموجب تشريعها أو ممارستها الإدارية
د) بتقديم مساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري المترتب على هذه الدولة غير متناسب بصورة واضحة مقارنة بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى.