الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 27
تبادل المعلومات
1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات التي يقدّر أنها ملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب بكل أنواعها أو تسمياتها المفروضة باسم الدولتين المتعاقدتين، أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، طالما أن فرض تلك الضريبة لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
ولا تشكل أحكام المادتين 1 و 2 تقييدا لتبادل المعلومات.
ويجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقرّرا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الفقرة.
2- يتم التعامل مع أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرّية مثلها مثل المعلومات المتحصل عليها وفقاً للقوانين المحلية لهذه الدولة، ولا يتم الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية المعنيين بتقييم أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة (1)، عن طريق إجراءات أو متابعات متعلقة بهذه الضرائب، قرارات الدعاوى المتعلقة بهذه الضرائب أو الإشراف على ما سبق. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط. ويجوز لهم كشف هذه المعلومات أثناء مداولات عامة للمحاكم أو في أحكام قضائية. وبغض النظر عما سبق، يمكن استعمال المعلومات المتحصل عليها من طرف دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يمكن أن تستخدم تلك المعلومات لهذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين وتقديم السلطة المختصة في الدولة المقدمة للمعلومات لرخصة تبيح هذا الاستخدام.
3- يجوز للدول المتعاقدة أن تزود هيئة التحكيم التي تم إنشاؤها بموجب أحكام الفقرة (5) من المادة 26، بالمعلومات اللازمة لتنفيذ إجراء التحكيم. ويخضع أعضاء هيئة التحكيم للواجبات المتعلقة بالتصريح المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بالنسبة لأي معلومات تم الكشف عنها.
4- لا يمكن بأي حال، تفسير أحكام الفقرات السابقة على أنها تلزم دولة متعاقدة ب :
أ) اتخاذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى، 5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020. م
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القانون أو في اطار الممارسات الإدارية المعتادة لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).)
5- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الفقرة السابقة للحدود الواردة في الفقرة (4) ولكن لا تُفسّر هذه الحدود، بأي حال من الأحوال، على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة فيها في إطارها المحلي.
6- لا يمكن بأي حال من الأحوال ، تفسير أحكام الفقرة (4) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مفوّض أو شخص يتصرف بصفته وكيلاً أو ائتمانيا، أو بسبب كونها مرتبطة بحقوق ملكية شخص ما.