الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 26
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- عندما يتبيّن لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين، أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين.
وينبغي عرض القضية خلال الثلاث (3) سنوات التي تلي أول إشعار بالإجراء الذي أدّى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شكوك قد تنشأ من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. كما يجوز لهما أن تتشاورا معاً لإزالة الإزدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4 - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
5- عند :
أ – بموجب الفقرة (1)، عرض شخص قضية على السلطة المختصة لدولة متعاقدة على أساس أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي إلى فرض الضريبة على ذلك الشخص بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، و ب – تعجز السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين على التوصل إلى اتفاق قصد حل تلك القضية طبقا للفقرة
(2) في أجل عامين (2) ، ابتداء من تاريخ تقديم كل المعلومات المطلوبة من طرف السلطات المختصة بغية النظر في القضية، إلى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين يتعيّن عرض المسائل العالقة المنبثقة عن القضية على هيئة للتحكيم إذا طلب الشخص ذلك كتابيا. غير أن هذه المسائل العالقة لا يجب عرضها على التحكيم إذا أصدر م مجلس قضائي أو محكمة إدارية لإحدى الدولتين المتعاقدتين قرارا قضائيا بشأن هذه المسائل. وما لم يقبل شخص متأثر بشكل مباشر من القضية بالاتفاق المتبادل الذي ينفذ بموجبه قرار التحكيم، فإنّ هذا الأخير يلزم كلتا الدولتين المتعاقدتين ويتم تنفيذه بغض النظر عن وجود أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
ويجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين، باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الفقرة.