الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 22
الدخل الآخر
1 - إن عناصر الدخل التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة، أينما كان منشؤها، والتي لم تتطرق لها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل، ما عدا المداخيل المتأتية من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة 6 ، إذا كان المستفيد من مثل هذه المداخيل، المقيم في دولة متعاقدة ، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال قاعدة ثابتة متواجدة فيها، وكان الحق أو الملكية المدر للدخل مرتبط فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالة.