الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 19
الخدمة الحكومية
1- مع مراعاة أحكام المادة 18 :
أ) إن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لشخص طبيعي فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
ب) إلا أن هذه الرواتب والأجور والمكافات المماثلة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في هذه الدولة الأخرى وكان الشخص الطبيعي مقيماً في تلك الدولة، وكان : 1 (1) يملك جنسية تلك الدولة، أو
(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.
2- تطبق أحكام المواد 15 و16 و17 على الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى إذا تعلق الأمر بتأدية خدمات في إطار أعمال تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.