الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 18
الرواتب التقاعدية والمعاشات السنوية ومدفوعات الضمان الاجتماعي
1- يجوز فرض الضريبة على الرواتب التقاعدية والمعاشات السنوية والمكافآت الأخرى المماثلة، الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، في الدولة المذكورة أولاً.
2- يخضع للضريبة الراتب التقاعدي والمدفوعات الأخرى التي تتم وفق قانون التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة لفائدة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، في الدولة المذكورة أو لا.
3- يعتبر الراتب التقاعدي أو المعاش السنوي أو المكافآت المماثلة الأخرى الناشئة في دولة متعاقدة إذا كانت المساهمات أو المدفوعات المرتبطة بالراتب التقاعدي هذا أو المعاش السنوي أو المكافآت المماثلة الأخرى أو الاستحقاقات التي تسلّمها، مؤهلة للإعفاء من الضريبة في تلك الدولة. ولا يقيد نقل الراتب التقاعدي أو المعاش السنوي والمكافآت المماثلة الأخرى من صندوق تقاعد أو شركة تأمين في دولة متعاقدة إلى صندوق تقاعد أو شركة تأمين في دولة أخرى، بأي شكل من الأشكال، الحقوق الضريبية للدولة المذكورة أولاً بموجب هذه المادة.
4- يعني مصطلح " المعاش السنوي" مبلغا مصر حابه يتم دفعه بصفة دورية في مواعيد محددة خلال فترة الحياة أو خلال فترة زمنية محددة أو يمكن تحديدها بموجب تعهد بتسديد الدفعات مقابل الحصول على قدر كاف وكامل من المال أو قيمة المال. =
5- تطبق أحكام هذه المادة في حالة القيام بتسديد جزافي بدل من الراتب التقاعدي أو المعاش السنوي أو المكافآت المماثلة الأخرى.