الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 17
الفنانون والرياضيون
1- بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و15، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة ، بصفته فنانا ترفيهيا كفنان في المسرح أو في السينما أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً، من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- عندما لا يعود دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان ترفيهي أو رياضي بصفته تلك، للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإنّ ذلك الدخل وبغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 ، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة أنشطة الفنان أو الرياضي.
3- لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) على الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الزيارة لتلك الدولة الأخرى ممولة بالكامل أو بشكل رئيسي من اعتمادات مالية عمومية لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو إذا تمت الزيارة في إطار اتفاق أو ترتيب ثقافي بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان الترفيهي أو الرياضي.