الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 12
الإتاوات
1- إن الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن مثل هذه الإتاوات يمكن أيضاً أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّ الضريبة المفروضة لا يجب أن تتعدى :
أ- 15 % من المبلغ الإجمالي للإتاوات المدفوع من أجل استعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف لأي عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام والأشرطة وغيرها من وسائل نقل الصورة والنسخ الصوتي،
ب- 5 % من المبلغ الإجمالي للإتاوات في كل الحالات الأخرى.
3- يمكن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أن تسعى لتحديد كيفية تطبيق أحكام الفقرة (2) باتفاق مشترك بينهما.
4- يعني مصطلح "الإتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة، المدفوعات أيّاً كانت طبيعتها المستلمة مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف الخاصة بأي عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط، أو تركيبة سرّية أو معالجة، أو مقابل معلومات متعلقة بتجارب صناعية أو تجارية أو علمية.
5- لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة، إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات المقيم في دولة متعاقدة يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالة.
6- تعدّ الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبط بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندئذ، تعد هذه الإتاوات ناشئة في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
7- عندما يتجاوز مبلغ الإتاوات، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي أو بين كليهما وأشخاص آخرين مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي دفع من أجلها المبلغ الذي كان يمكن أن تتفق عليه الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي في غياب تلك العلاقة الخاصة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً للأنظمة الضريبية لكل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.