الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 11
الفوائد
1- إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ومدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن مثل هذه الفوائد يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لا ينبغي أن تتعدى نسبة 8 % من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في تلك الدولة :
أ - إذا كان الطرف المسدد للفوائد هو حكومة تلك الدولة أو هيئة سياسية أو سلطة محلية، أو
ب - إذا كانت الفوائد مدفوعة لفائدة حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو لفائدة هيئة سياسية أو سلطة محلية 5 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2020 م أو كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية) تحوزها بصفة كاملة وتامة تلك الدولة الأخرى أو قسم من أو سلطة منبثقة عنها أو بنكها المركزي أو ج – إذا كانت الفوائد مدفوعة لأي مؤسسة أو هيئة (بما في ذلك المؤسسات المالية) بخصوص قروض تم منحها تطبيقا لاتفاق مبرم بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين، أو د إذا كانت الفوائد مدفوعة بخصوص قرض منحه بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى أو صندوق للتقاعد مشار إليه في الفقرة (2) من المادة 4، أو ه – إذا كانت الفوائد المدفوعة مرتبطة بالبيع على الحساب لأي معدات صناعية أو تجارية أو علمية.
4- يمكن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أن تسعيا لتحديد كيفية تطبيق أحكام الفقرتين (2(و)3) باتفاق مشترك بينهما.
5- تعني عبارة "الفوائد" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون على اختلاف أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا، وسواء كانت تتوفر على شرط المشاركة في أرباح المدين أم لا ، وبشكل خاص مداخيل الصناديق العمومية وسندات القروض، بما في ذلك العلاوات والحصص المتعلقة بمثل هذه السندات. ولغرض هذه المادة، لا تعد غرامات التأخر عن الدفع فوائدا.
6- لا تطبق أحكام الفقرات (1(و)2(و)3) من هذه المادة، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد المقيم في دولة متعاقدة، يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكان سند الدين الذي دفعت عنه الفائدة مرتبطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالة.
7- عندما يتم تجاوز مبلغ الفوائد المدفوع، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين، مع مراعاة قيمة الدين الذي دفع من أجله المبلغ الذي كان يمكن أن تتفق عليه الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي في غياب تلك العلاقة الخاصة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً للأنظمة الضريبية لكل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
8- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما تكون الجهة الدافعة مقيمة في تلك الدولة. غير أنه، عندما تملك الجهة الدافعة للفوائد، سواء كانت مقيمة في دولة متعاقدة أم لا ، منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في دولة متعاقدة يرتبط بها الدين الذي دفعت من أجله الفوائد، وتتحمل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.