الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 10
أرباح الأسهم
1- يمكن أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في تلك الدولة طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة لا يجب أن تتعدى :
- 5 % من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي شركة تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة 10 % على الأقل، من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،
- 15 % من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في كل الحالات الأخرى.
3- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، فرض الضريبة على أرباح الأسهم التي دفعتها تلك الشركة، إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم صندوقا للتقاعد مشارا إليه في الفقرة (2) من المادة 4.
4- يمكن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أن تسعيا لتحديد كيفية تطبيق أحكام الفقرتين (2(و)3) باتفاق مشترك بينهما.
5- لن تؤثر أحكام الفقرتين (2(و)3) على عملية فرض الضريبة على الشركة فيما يخص الأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
6- يقصد بعبارة " أرباح "الأسهم " حسب مفهوم هذه المادة، الدخل المحصل من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع الأخرى أو أسهم المناجم أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى لا تعد من بين الديون المستحقة، أو المشاركة في الأرباح إلى جانب الدخل الناجم عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.
7- لا تطبق أحكام الفقرات (1(و)2(و)3(و)9) من هذه المادة إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، المقيم في دولة متعاقدة، يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي م تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14)، حسب الحالة.
8- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يمكن الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا في حالة ما إذا كانت أرباح الأسهم هذه مدفوعة لمقيم في الدولة الأخرى أو في حالة ما إذا كانت ملكية الأسهم مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى، كما أنه لا تخضع للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
9- بغض النظر عن أحكام الفقرات (1(و)2(و)8) من هذه المادة ، يجوز فرض الضريبة على أرباح الأسهم التي دفعتها الشركة المقيمة في دولة متعاقدة طبقا لتشريع تلك الدولة، لشخص طبيعي مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، وخضع للضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن رأس المال على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 13 بعد أن أصبح غير مقيم في الدولة المذكورة أولاً، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة طبقا لتشريع هذه الأخيرة، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة مطالبة الإيرادات غير المسددة على تقدير رأس المال.