مرسوم رئاسي رقم 20-149
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
المادة 9
إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه تسليم هذا الأخير إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه، ما عدا في الحالات التي لم يغادر فيها هذا الشخص إقليم الطرف الطالب أو إذا عاد إليه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية.