مرسوم رئاسي رقم 20-149
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
المادة 6
المعلومات التكميلية إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة لأغراض هذه الاتفاقية غير كافية لكي تسمح له باتخاذ قراره حول الطلب، يجوز له أن يطلب تقديم معلومات تكميلية في أجل يحدده.