المادة 3
الأسباب الإجبارية للرفض يرفض التسليم :
أ) - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا من الطرف المطلوب منه التسليم، غير أن هذا الأخير يتعهد في إطار اختصاصه، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الطرف الآخر، وفي هذه الحالة، يوجه الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حوزته،
ب) - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة هي جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. غير أنه لا تعتبر جرائم سياسية : 17 يونيو سنة 2020 م
- الجرائم الخطيرة الموجبة للتسليم كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها الطرفان،
- المساس بحياة رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته أو عضو من حكومة أحد الطرفين
- أي جريمة تتعلق بالإرهاب.
ج) - إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم من أجل متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر لأي من هذه الأسباب،
د) – إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة حسب القانون العسكري ولكنها لا تشكل جريمة طبقا للقانون الجزائي العادي
ه) – إذا صدر حكم قضائي نهائي ضد الشخص المطلوب في الطرف المطلوب منه التسليم بخصوص الجريمة التي يطلب من أجلها تسليم الشخص،
و) - إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أي من الطرفين،
ز) - إذا صدر عفو أو عفو شامل، سواء في إقليم الطرف الطالب أو في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، شريطة أن يكون الطرف المطلوب منه التسليم في الحالة الأخيرة، مختصا للقيام بالمتابعات طبقا لقانونه الداخلي.