المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في إقامة تعاون أكثر فعالية بين الطرفين لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها بواسطة إبرام اتفاقية حول تسليم المجرمين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، بناء على طلب أحدهما ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، الذين يجري البحث عنهم من أجل متابعتهم في الطرف الطالب لارتكابهم جريمة توجب التسليم، أو لغرض تسليط أو تنفيذ عقوبة تتعلق بهذه الجريمة.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم
1- لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها في تشريعي الطرفين، وقت تقديم طلب التسليم بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد.
2- إذا تعلق طلب التسليم بشخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من طرف جهة قضائية لدى الطرف الطالب من أجل جريمة توجب التسليم، لا يقبل التسليم إلا إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة ستة (6) أشهر، على الأقل.
3- إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب عليها طبقا لتشريعي الطرفين وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، يمكن منح التسليم لأجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون على الأقل، واحدة من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، توجب التسليم.