مرسوم رئاسي رقم 20-149
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
المادة 19
التطبيق تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ، حتى وإن ارتكبت الأفعال أو التقصيرات قبل هذا التاريخ.