مرسوم رئاسي رقم 20-149
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
المادة 18
التشاور يتم التشاور بين الطرفين، فورًا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة.