مرسوم رئاسي رقم 20-149
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
المادة 16
الإعفاء من المصادقة
1 - تقبل الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية والتي تحمل ختم السلطة المختصة للطرف الطالب دون إجراءات المصادقة أو أي شكل آخر من أشكال التصديق.
2- لأغراض هذه الاتفاقية، إن الوثائق التي يعترف برسميتها في إقليم أحد الطرفين يعترف بها كذلك في إقليم الطرف الآخر.