مرسوم رئاسي رقم 20-149
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
المادة 15
المصاريف يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم المصاريف المترتبة عن إجراءات التسليم لديه، بينما يتحمل الطرف الطالب مصاريف النقل، بما فيها مصاريف العبور.