المادة 13
حجز وتسليم الأشياء
1- بناء على طلب الطرف الطالب ومع الحفاظ على حقوق الغير، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم، في حدود ما يسمح به تشريعه، بحجز وتسليم الأشياء التي :
أ) قد تستعمل كأدلة إقناع والتي وجدت في حوزة الشخص المطلوب تسليمه عند توقيفه ب استعملت خلال ارتكاب الجريمة
ج) هي ناتجة عن الجريمة.
2- يمكن تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة إلى الطرف الطالب بناء على طلبه ، حتى لو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.
3- إذا كانت هذه الأشياء قابلة للحجز أو المصادرة على إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يمكن لهذا الأخير، فيما يتعلق بإجراءات جزائية جارية أن يحتفظ بها مؤقتا أو يسلّمها بشرط استعادتها.
4- يحتفظ بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية في الأشياء المذكورة ، وإن وجدت هذه الحقوق يجب ردها للطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من المتابعات في هذا الطرف.