مرسوم رئاسي رقم 20-149
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
المادة 12
التسليم المؤجل أو التسليم المشروط
1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بعد الفصل في طلب التسليم ، تأجيل تسليم الشخص المطلوب بغرض متابعته ، أو إذا ما تمت إدانته لتنفيذ عقوبة عن جريمة غير تلك التي يطلب التسليم من أجلها، وفي هذه الحالة يخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بذلك. 17 يونيو سنة 2020 م
2- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بدلا من تأجيل التسليم، أن يسلّم الشخص المطلوب مؤقتا إلى الطرف الطالب وفقا لشروط يتفق عليها الطرفان