مرسوم رئاسي رقم 20-149
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-149 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
المادة 10
تعدد الطلبات إذا طلب التسليم، في آن واحد، من طرف عدة دول، سواء من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، يتعين على الطرف المطلوب منه التسليم الفصل في الطلبات بكل حرية أخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لا سيما جنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وتاريخ استلام الطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها.