المادة 9
تنفيذ طلبات التعاون القضائي
1- تنفذ طلبات التعاون القضائي طبقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون، ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- بناء على طلب الطرف الطالب، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه، بمنح التعاون القضائي وفق طريقة خاصة يشار إليها في الطلب.
3- إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون على ذلك، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور خلال سماع الشهود، وعند الاقتضاء، خلال تنفيذ طلبات أخرى.
4- ترسل السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون المعلومات والأدلة المتحصل عليها تنفيذا لطلب التعاون القضائي إلى السلطة المركزية للطرف الطالب في أقرب الآجال. 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م
5- تعلم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا، السلطة المركزية للطرف الطالب بمال تنفيذ الطلب.
وإذا كان التنفيذ غير ممكن، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالأسباب.