المادة 6
رفض أو تأجيل طلبات التعاون القضائي
1- يرفض التعاون القضائي إذا :
أ- كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام للطرف المطلوب منه التعاون
ب - تعلق الطلب بجريمة تمت بموجبها إدانة أو تبرئة الشخص في الطرف المطلوب منه التعاون،
ج - تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة وفقا لتشريع الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التعاون عند تلقي طلب التعاون القضائي من قبل الطرف المطلوب منه التعاون
د - تعلق الطلب بجريمة عسكرية لا تشكل جريمة وفقا للقانون الجزائي العادي
ه- كان للطرف المطلوب منه التعاون أسباب جدية للاعتقاد بأن الطلب إنما قدم بغرض متابعة الشخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر لأي من هذه الأسباب،
2 - لا يرفض طلب التعاون القضائي من أجل الجرائم الإرهابية طبقا للاتفاقيات الدولية أو الجهوية السارية في كلا الطرفين.
3- يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل أو رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي في إقليمه، إذا رأى أنه من شأنه التدخل أو المساس بتحقيق أو إجراء جار في قضية جزائية.
4 - قبل تأجيل أو رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي، يخطر الطرف المطلوب منه التعاون ، فورًا ، الطرف الطالب بالأسباب التي أدت إلى رفض أو تأجيل طلب التعاون.
5- يتشاور الطرف المطلوب منه التعاون مع الطرف الطالب قصد دراسة إمكانية منح التعاون وفقا للأحكام والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 17 يونيو سنة 2020 م