مرسوم رئاسي رقم 20-148
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-148 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة 8
المادة 5
اللغات تحرّر الطلبات والوثائق المدعمة لها المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية في لغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة مصادق عليها إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللغة الفرنسية.