المادة 4
شكل ومحتوى طلبات التعاون القضائي
1- يحرّر طلب التعاون القضائي كتابيا. وفي حالة الاستعجال، يمكن إرسال الطلب عن طريق التلكس أو الفاكس أو أي وسيلة حديثة أخرى تترك أثرا مكتوبا.
وينبغي تأكيد الطلب بالوثيقة الأصلية.
2- يحتوي الطلب على ما يأتي :
أ) - اسم السلطة المختصة التي طلبت التعاون القضائي،
ب) - سبب الطلب ووصف التعاون القضائي المطلوب
ج) - وصف الجريمة التي يتعلق بها التحقيق أو الإجراءات القائمة وتكييفها القانوني، والنص القانوني ذو الصلة الذي يعاقب على الجريمة جزائيا
د) معلومات حول هوية الأشخاص محل التحقيق أو المتابعات.
3- يشمل الطلب أيضا، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان :
أ) وصف للإجراءات الخاصة التي يرغب الطرف الطالب اتباعها خلال تنفيذ الطلب
ب) - كل أجل يرغب الطرف الطالب أن يتم خلاله تنفيذ الطلب، ج)- اسم ولقب وتاريخ ومكان الميلاد وعناوين الأشخاص الذين ينبغي تبليغهم، وكذا كل معلومات مفيدة أخرى، د)- تحديد ووصف المكان الذي يطلب فيه التفتيش والحجز وكذا الأشياء التي ينبغي حجزها،
ه) - قائمة الأسئلة التي ينبغي طرحها على الشهود،
و) - في حالة طلب حضور ممثلين عن السلطات المختصة للطرف الطالب وأسماءهم وصفاتهم وكذا أسباب حضورهم،
ز) - مقتضيات السرّية طبقا لهذه الاتفاقية،
ح) أي معلومات أخرى قد تفيد الطرف المطلوب منه التعاون في تنفيذ الطلب.
4- إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون بأن المعلومات المقدمة في الطلب غير كافية لتنفيذه، يجوز له طلب معلومات تكميلية.