مرسوم رئاسي رقم 20-148
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-148 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة 8
المادة 3
السلطات المركزية
1- يعيّن كل طرف سلطة مركزية :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل، بالنسبة للبوسنة والهرسك، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. -2- يبلّغ كل طرف الطرف الآخر ، فورًا ، عبر القناة الدبلوماسية بكل تغيير لسلطته المركزية.