المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في تعزيز الأساس القانوني للتعاون القضائي في المجال الجزائي، وعملا بقوانينهما ومع احترام مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، لاسيما مبادئ السيادة والمساواة، 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بمنح التعاون القضائي
1- يمنح الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، التعاون القضائي المتبادل الأوسع بقدر الإمكان في المجال الجزائي في كل التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بالجرائم، التي تكون وقت تقديم طلب التعاون القضائي، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
2- تخصص هذه الاتفاقية حصريا لأغراض التعاون القضائي بين الطرفين. ولا يجب أن تفسر أحكامها كوسيلة تخوّل لشخص الحق في الحصول على دليل أو إبطاله أو استبعاده أو عرقلة تنفيذ طلب التعاون القضائي.
المادة 2 نطاق تطبيق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي :
1- تسليم الوثائق القضائية
2- تلقي الشهادات،
3- تحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء،
4- تبليغ التكليفات بالحضور للشهود والخبراء،
5- التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم أو المساعدة في التحقيقات، 6-تنفيذ طلبات التفتيش والحجز أو التجميد والمصادرة،
7- إرسال الوثائق والأشياء وأدلة أخرى،
8- أشكال أخرى للتعاون القضائي تتماشى مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.