المادة 21
أحكام ختامية
1- يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية في كلا الطرفين.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل أدوات التصديق.
3- يجوز للطرفين، باتفاق مشترك، إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية مع مراعاة الشروط القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
4- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.
5- يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت.
6 - يسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 من نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والبوسنية والصربية والكرواتية والفرنسية، وللنصوص الخمسة (5) نفس الحجية القانونية.
و في حالة الاختلاف في التفسير ، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار.
عن الجمهورية الجزائرية عن البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية الطيب بلعيز باريشا شولاك وزير العدل حافظ الأختام وزير العدل