مرسوم رئاسي رقم 20-148
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-148 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة 8
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.