مرسوم رئاسي رقم 20-148
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-148 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة 8
المادة 19
التشاور يتم التشاور بين الطرفين، فورًا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة. 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م