مرسوم رئاسي رقم 20-148
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-148 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة 8
المادة 17
تحويل الأموال العمومية المختلسة
1- إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية كانت أو لم تكن محلا للتبييض والتي تم اختلاسها من الطرف الطالب، يسلم الطرف المطلوب منه التعاون الأموال التي تم حجزها ومصادرتها إلى الطرف الطالب بعد أن تقتطع منها تكاليف التنفيذ.
2- يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.