مرسوم رئاسي رقم 20-148
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-148 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011 الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة 8
المادة 16
استرداد الأموال
1- إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن إعادة الأموال المحجوزة من قبل الطرف 17 يونيو سنة 2020 م المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.
2- لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
3- يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.