المادة 15
التعاون القضائي في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة
1 - يمنح الطرفان التعاون القضائي المتبادل خلال الإجراءات المتعلقة بتعيين وتحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة، وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.
2- ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 من هذه الاتفاقية، البيانات الآتية :
أ- معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب،
ب - مكان تواجد الممتلكات،
ج - العلاقة بين الممتلكات والجرائم، إن وجدت
د - معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات،
ه - نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الصادر عن الجهة القضائية.
3- لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.