المادة 14
التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
1- بناء على طلب الطرف الطالب وإذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس على ذلك، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب إذا اعتبر مثوله الشخصي بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية ضروريا .
2- لأغراض هذه المادة :
أ- يبقى الشخص الذي تم تحويله رهن الحبس في إقليم الطرف الطالب، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه، ب – يجب على الطرف الطالب إعادة الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه التعاون بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وفي جميع الأحوال، في أجل لا يتجاوز التاريخ المحدد للإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلا إذا اتفقت السلطتان المركزيتان على خلاف ذلك،
ج- يعتد بالمدة التي قضاها الشخص محبوسا لدى الطرف الطالب عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه في الطرف المطلوب منه التعاون.