المادة 12
المثول الشخصي للشهود والخبراء في إقليم الطرف الطالب
1- إذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب تسليم التكليف بالحضور أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية، ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك، كما يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير.
2- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجب أن يشير الطلب أو التكليف بالحضور إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها، وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة.
3- يمكن، عند الاقتضاء ، أن يستلم الشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلها.