المادة 11
تلقي الشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون
1- يتلقى الطرف المطلوب منه التعاون على إقليمه طبقا لقانونه الشهادات ومذكرات الخبراء والوثائق والأشياء وأدلة أخرى مبينة في الطلب، ويرسلها إلى الطرف الطالب.
2- يجوز لممثلي السلطات المختصة للطرف الطالب الحاضرين خلال تنفيذ الطلب تقديم أسئلة يمكن أن تطرح على الشخص من قبل ممثل السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التعاون.
3- تعاد الأشياء، بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن هذا الحق.