الفصل الثاني — اللجوء إلى العدالة
المادة 6
المساعدة القضائية ومصاريف الإجراءات
1- يتمتع مواطنو كل من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية أو بالإعفاء أو تخفيض مصاريف الإجراءات على غرار مواطني البلد أنفسهم، شريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة.
2 - تسلّم الشهادة المثبة لعدم كفاية الموارد المالية، من طرف السلطات المختصة للبلد الذي يقيم أو يسكن الشخص الطالب في إقليمه، وتسلّم هذه الشهادة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لبلده المختصة إقليميا إذا ما كان الشخص المعني يقيم أو يسكن في بلد آخر. 3-يمكن السلطة المختصة المكلفة بمنح المساعدة القضائية أو المكلفة باتخاذ القرار حول الإعفاء أو التخفيض من مصاريف الإجراءات، أن تطلب معلومات تكميلية.